رئيس التحرير
عصام كامل

احالة عاطلين بتهمة التعدي على عامل دليفري بحدائق القبة للمحاكمة

ضبط متهم
ضبط متهم
18 حجم الخط

أمرت نيابة حدائق القبة باحالة عاطلين بتهمة التعدي على عامل دليفري واصابته بجرح في الوجه بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية. 

 

وتبين من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بجرح طولي في الوجه استلزم  20 غرزة ويحتاج لعلاج مدة لا تقل عن 21 يوما.

وقال المتهمان، إن مشادة كلامية نشبت بينهما وبين المجني عليه حول انتظار الدراجة النارية الخاصة به أمام المطعم، الذي يستخدمانه في ركن سيارات المواطنين.

وأضاف المتهمان أن مشادة كلامية نشبت بينهما وبين عامل التوصيل تطورت إلى مشاجرة، قاما خلالها بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بالوجه.

عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

الجريدة الرسمية