رئيس التحرير
عصام كامل

نظر استئناف عاطلين على حكم سجنهما بتهمة ترويج الحشيش بالمعادي 24 يونيو

حبس متهم
حبس متهم
18 حجم الخط

حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة 24 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من عاطلين على حكم سجنهما 15 سنة في حيازة كمية من مخدر الحشيش تزن 900 جرام بقصد ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة المعادي.

وكانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في مخدر الحشيش بدائرة القسم، وبتشكيل فريق بحث تبين صحة المعلومات الواردة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهمين وتبين أنهما اسلام.ح، دسوقي.م  وعُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وسلاح ناري و3 طلقات نارية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. 

الجريدة الرسمية