رئيس التحرير
عصام كامل

3 حالات تؤدي إلى وقف الترخيص المؤقت وفقا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
18 حجم الخط

حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحالات التي يترتب عليها وقف الترخيص المؤقت الممنوح للمشروع.

وبحسب المادة (92) يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
1- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع، بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
3- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.


وبحسب المادة (89) يشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها في المواد (85، 86، 88) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل بهذا القانون.


والمادة (75) للجهاز، وفق المعايير التي يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفَى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفق أحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

ووفق المادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:
1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.

وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلي أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفق القوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.

الجريدة الرسمية