وزارة المالية تعدل بعض أحكام لائحة قانون الجمارك
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 114 (تابع)، الصادر في 24 مايو 2026، قرار وزارة المالية رقم 262 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
وينص تعديل وزارة المالية لأحكام لائحة قانون الجمارك على أن "يستبدل بنص المادة (۲۳۲) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، النص الآتي: مع مراعاة عدم تكرار ما تم تقديمه إلكترونيا، يجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة المستندات الآتية:
( أ ) نسخة من بوليصة الشحن باستثناء التخليص المسبق الكترونيا أو يدويا.
(ب) إذن التسليم في حالة بوليصة الشحن الواردة "لأمر" (To Order).
(ج) تقديم إقرار في حالة بوليصة الشحن الاسمية وفقا للنموذج الذي يصدر به، قرار من رئيس المصلحة يتعهد فيه المستورد أو وكيله بالالتزام بسداد كافة المستحقات للجهات المعنية ذات الصلة بالتعامل على مشمول بوليصة الشحن وتقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونيًا من تأكيد صادر من الناقل أو وكيله الملاحي قبل الإفراج النهائي.
(د) الفاتورة التجارية التفصيلية، وتغني عن كشف العبوة في حالة اشتمالها علي بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة.
(ه) مستند إثبات المنشأ في حالة المطالبة بتطبيق إعفاء أو تفضيل جمركي وأية حالات أخرى وفقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.



