23 يونيو أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة في المعادي
حددت محكمة جنايات القاهرة 23 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لآخر بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة المعادي.
وكانت مباحث قسم شرطة المعادي تلقت إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها عاملا مصابا بجروح قطعية وتم عمل العلاجات اللازمة له وخياطة في ذراعه أكثر من 30 غرزة.
وبإجراء التحريات وسؤال الشهود تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم خالد. م عامل وآخر بسبب خلافات مالية بينهما قام على أثرها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة في ذراعه الأيمن بلغت نسبتها 5%.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية وإحالته لمحكمة الجنايات.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.



