السجن 3 سنوات لـ هديل الهادي بتهمة انتحال صفة طبيبة تجميل بالشيخ زايد
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم الكيلو 10.5، بمعاقبة المتهمة "هديل الهادي" (أجنبية الجنسية)، بالسجن 3 سنوات بتهمة انتحال صفة طبيبة تجميل، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص في منطقة الشيخ زايد، والترويج لنشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ودفع المحامي حسن يوسف، دفاع هديل الهادي ببطلان إجراءات القبض والضبط والتفتيش وما تلاها من إجراءات، تأسيسًا على عدم جدية التحريات التي صدر بناءً عليها إذن النيابة العامة، مؤكدًا أن الإذن جاء ابتناءً على تحريات وصفها بأنها “منعدمة وغير جدية”.
الدفاع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش
كما تمسك الدفاع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لمخالفتها نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، لعدم اصطحاب ضابط الواقعة لأنثى أثناء تنفيذ إجراءات القبض والتفتيش الخاصة بالمتهمة.
ودفع المحامي بانقطاع صلة المتهمة بكل الأحراز المضبوطة، وانتفاء جريمة التزوير في حقها بركنيها المادي والمعنوي، فضلًا عن انتفاء القصد الجنائي العام والخاص في جريمة تقليد خاتم الشعار.
وأشار الدفاع إلى عدم ضبط أي أدوات أو وسائل تفيد اشتراك المتهمة في ارتكاب جرائم التزوير، سواء بنفسها أو بالاتفاق مع آخرين، كما لم يتم ضبط أصول أي محررات مزورة بحوزتها بما يثبت قيامها بتلك الأفعال.
وأكد الدفاع انتفاء جريمة استعمال المحرر المزور في حق المتهمة، وعدم وجود أي منفعة مادية أو معنوية عادت عليها من الوقائع محل الاتهام، فضلًا عن عدم تحقق أي ضرر فعلي أو محتمل نتيجة ما نُسب إليها.
وأضاف أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل فني قاطع يثبت تزوير المتهمة أي من المحررات المضبوطة، كما دفع بانتفاء جريمة انتحال الصفة الطبية بركنيها المادي والمعنوي.
وفيما يتعلق باتهام إدارة منشأة طبية دون ترخيص، أوضح الدفاع أن المنشأة محل الواقعة مرخصة وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004، وأن الترخيص صادر باسم الدكتورة هناء محمد منصور عبد المعطي، استشارية الجلدية والتناسلية، تحت رقم 97838 بتاريخ 5 نوفمبر 2025، وسارٍ حتى 31 أغسطس 2030.
ودفع الدفاع بكيدية الاتهام وتلفيقه، متمسكًا بحسن نية المتهمة خلال عملها داخل المحل الطبي، باعتبار أنها كانت تباشر عملها داخل منشأة مرخصة من الجهة الإدارية المختصة، الأمر الذي - بحسب الدفاع - ينتفي معه الركنان الإداري والجنائي للمسؤولية المنسوبة إليها.
وطالب الدفاع في ختام مرافعته ببراءة موكلته من جميع الاتهامات المسندة إليها، تأسيسًا على الدفوع القانونية وأوجه الدفاع التي أبداها أمام المحكمة.
