7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي
حدد قانون الضمان الاجتماعي مجموعة من الموارد المالية التي تمول صندوق "تكافل وكرامة"، بما يضمن قدرته على الوفاء بالتزاماته وتحقيق أهدافه الاجتماعية والتنموية.
وبحسب المادة (41) تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
والمادة (40) ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
وبحسب المادة (٢٣) يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
ووفق المادة (13) في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
