وثيقة تأمين وتفويض، بنود مستحدثة لضمان حقوق الزوجة في عقد الزواج بمشروع قانون الأسرة
يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، عددًا من الأحكام المستحدثة للزوجة التي تمنحها مساحة أوسع لتحديد حقوقها والتزاماتها ضمن عقد الزواج.
كما استحدث آليات لضمان الاستقرار الاقتصادي للزوجة حال انتهاء العلاقة الزوجية، من خلال إقرار حقها في اشتراط بنود تحقق مصلحتها ولا تتعارض مع مقاصد العقد، إلى جانب إلزام الزوج بتوفير وثيقة تأمين تكفل لها موردًا ماليًّا عند الطلاق أو انتهاء الزواج في بعض الحالات المحددة قانونًا.
ويعطي مشروع القانون الجديد الحق للزوجة في أن تشترط بعقد زواجها أي شرط يحقق منفعتها ولا ينافي مقاصد العقد، كالاتفاق على حق انتفاعها بـ مسكن الزوجية حال الطلاق، أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو حقها في العمل، على أن يكون لها حق فسخ العقد إذا أخل الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها أيضًا أن تسقط ما اشترطته أو تتغاضى عن مخالفته.
وعلى الزوج القيام بتقديم وثيقة تأمين لزوجته يضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بائنًا أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.
كما يحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حال انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
