تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الاتجار في الأسلحة بروض الفرج لـ 6 يونيو
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة أسلحة متنوعة بيضاء ونارية بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة روض الفرج إلى جلسة 6 يونيو الجاري.
كانت البداية أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج الحالة الأمنية بدائرة القسم، واشتبهت في أحد الأشخاص يقف في زاوية مظلمة وعند رؤيته للقوة الأمنية ارتبك وحاول الفرار فلاحقته القوة الأمنية ونجحت في ضبطه والسيطرة عليه.
وبتفتيش المتهم تبين حيازته لـ2 سلاح أبيض وسلاح ناري فرد خرطوش وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار وفرض السيطرة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
قانون الأسلحة والذخائر
وفقا للقانون تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر: لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.



