رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل استئناف صيني على حكم حبسه في الشروع بقتل زميله بالتجمع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من صيني لاتهامه بالشروع في قتل زميله بدائرة قسم شرطة التجمع الأول علي حكم سجنه عامين إداريا.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 2047 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 804 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم “شاي ل”، نجار بإحدى الشركات الصينية بالتجمع الأول، شرع عمدا مع سبق الإصرار في قتل زميله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحا أبيض، ثم استدرجه إلى مكان بعيد، وما إن ظفر به حتى سدد له ضربة استقرت في رأسه مستخدما أداة، ثم أعقبها بضربة أخرى بسلاح أبيض في عنقه قاصدا نحره وإزهاق روحه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أراد التخلص من المجني عليه إلا أن جريمته قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو إسعاف المجني عليه وتداركه بالعلاج. 

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

الجريدة الرسمية