كيف يمكن إسقاط ديون ضريبة العقارات ومقابل التأخير وفق القانون؟
أجاز تعديل قانون الضريبة على العقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب، الحالات التي يجوز فيها إسقاط ديون الضريبة أو مقابل التأخير سواء بشكل كامل أو جزء منه.
حالات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا
وتنص المادة (29 مكررا) على: يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف في الأحوال الآتية:
أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
ب إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
ج إذا قضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
اللجان المختصة بإسقاط مقابل تأخير الضريبة
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
سداد الضريبة على العقارات ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني
وفي هذا الصدد نصت المادة 23 فقرة أخيرة من تعديل قانون الضريبة على العقارات: ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة.
قيمة مقابل التأخير لا يجب أن تتجاوز أصل الدين الضريبي المستحق
كما حددت المادة 27 فقرة أخيرة قيمة مقابل التأخير، والتي تنص على: وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
ونصت (المادة الثالثة) على: يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة.
يشار إلى أنه تضمن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، الحالات التي يجب فيها إسقاط دين الضريبة أو مقابل التأخير.
اللجان المختصة بإسقاط مقابل تأخير الضريبة
وتضمن تعديل القانون، الجهات المختصة بإسقاط دين الضريبة، وفقا لما جاء في عجز المادة (29 مكررا) ونصها كالتالي: وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.




