رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل رسوم التراخيص في قانون تنظيم الأنشطة النووية

مناقشة قانون تنظيم
مناقشة قانون تنظيم الأنشطة النووية
18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية، قانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

 

رسوم تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية 

وتضمن قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في وقت سابقة التفاصيل الكاملة للرسوم.

وتنص المادة (32) على: يكون منح التراخيص والأذون والموافقات واعتماد البرامج التدريبية، المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة في ما يأتي:

أولًا - محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه: يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدًا فى الألف من ثمن إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالى المياه المحلاة سنويًا وبما لا يجاوز تسعة عشر مليون جنيه.

ثانيًا- مفاعلات البحوث والاختبارات: مائة وخمسون ألف جنيه مقابل الإذن الواحد، ومائة وخمسون ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص بالتشغيل.

ثالثًا- المنشآت النووية الأخرى: مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مقابل الإذن الواحد، ومائة وخمسة وعشرون ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص بالتشغيل.

رابعًا- المنشآت الإشعاعية: فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية المعدة للاستخدام فى المجال الطبى والتى تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون الحد الأقصى لمقابل الإذن الواحد مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، والحد الأقصى للترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه سنويًّا.

 

ضوابط تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية

خامسًا - ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية: يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص مائة ألف جنيه سنويًا، والحد الأقصى لرسم الترخيص فى المجال الطبى خمسين ألف جنيه سنويًا.
سادسًا- الموافقة على استيراد أو تصدير المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية: يكون الحد الأقصى عشرة آلاف جنيه مقابل الموافقة.

سابعًا- الموافقة على نقل المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية: يكون الحد الأقصى للموافقة خمسة آلاف جنيه، والحد الأقصى للموافقة فى المجال الطبى ألف جنيه.

ثامنًا- الموافقة على الإفراج الجمركى للمواد المشعة أو المصادر الإشعاعية: يكون الحد الأقصى للموافقة (4٪) من ثمن المادة المشعة أو المصدر الإشعاعي بما لا يجاوز مليونًا وخمسمائة ألف جنيه.

تاسعًا - الموافقة على العبور الجوى أو المرور البرى أو البحرى للمواد المشعة: يكون الحد الأقصى للموافقة عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصري.

عاشرًا - ترخيص ممارسة الأنشطة الإشعاعية الأخرى: يكون الحد الأقصى مائة وخمسين ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص.

حادى عشر - التراخيص الشخصية للأفراد: يكون الحد الأقصى خمسة عشر ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص للفرد، ويكون الحد الأقصى خمسة آلاف جنيه سنويًا مقابل الترخيص للفرد فى المجال الطبي.

ثانى عشر - اعتماد البرامج التدريبية: يكون الحد الأقصى خمسة عشر ألف جنيه سنويًا مقابل اعتماد البرامج التدريبية ذات الصلة بالأنشطة النووية والإشعاعية للجهة الواحدة.

ثالث عشر - ترخيص تصنيع الأنظمة أو الهياكل أو المعدات ذات الصلة لأمان المنشآت النووية: يكون الحد الأقصى مائتي ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص. ويصدر بتحديد فئات الرسوم المقررة لكل نوع من أنواع التراخيص أو الأذون أو الموافقات أو الاعتمادات المشار إليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وفى جميع الأحوال تؤدى الرسوم والمصروفات الإدارية، رفق طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة أو اعتماد البرامج التدريبية أو التجديد، وتحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.

الجريدة الرسمية