رئيس التحرير
عصام كامل

حالات نقل الحضانة بشكل مؤقت أو نهائي وفقا لقانون الأسرة الجديد

قانون الأسرة
قانون الأسرة
18 حجم الخط

أولى مشروع قانون الأسرة الجديد اهتماما خاصا بملف الحضانة، باعتباره أحد أكثر القضايا ارتباطا بمستقبل الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

جاء ذلك وفق ما ورد في المادة 141 من مشروع قانون الأسرة، حيث تنص على: إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (110) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيًّا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتًا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.

 

إعادة ترتيب الحضانة في مشروع قانون الأسرة 

يشار إلى أن مشروع قانون الأسرة، أعاد ترتيب الحضانة على الصغار، حيث تنص المادة 115 على: "الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شؤونه في زمن مخصوص محدد، وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:

ترتيب الحضانة في مشروع قانون الأسرة 

الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة ووفقًا لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.

قانون الأسرة الجديد، فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأُخْوَة. 

 

الجريدة الرسمية