رئيس التحرير
عصام كامل

الإفتاء توضح حكم الاستدانة لأداء مناسك الحج

حكم الاستدانة لأداء
حكم الاستدانة لأداء مناسك الحج، فيتو
18 حجم الخط

موسم الحج 2026، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الاستدانة لأداء مناسك الحج، حيث استفسر سائل يقول: “حججت بيت الله تعالى وأخذت في طريقي لذلك من أخي خمسمائة ريال سعودي، ولم أردها حتى الآن، ولم أذهب إلى المدينة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام، وقد توفي أخي، فهل حجي صحيحٌ؟ وكيف أردُّ دَيْن أخي؟”.

 

هل يجوز الاستدانة لأداء مناسك الحج؟


وقالت دار الإفتاء: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فحجك صحيح إذا كان مستوفيًا للأركان والشروط، وليس منها زيارتك للمدينة النبوية المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام؛ حيث إن الزيارة مستحبة، وهي من آداب رحلتَي الحج والعمرة، وليست من مناسكهما، ولا يضر في صحة الحج كونُك اقترضتَ جزءًا من نفقته، أو أنك لم تردَّ هذا القرض إلى الآن. وعليك بردِّ الدَّين إلى ورثة أخيك: زوجته وأولاده، أو غيرهم بحسب الحال، وكل وارث يأخذ من هذا الدَّيْن بقدر حصته الشرعية من الميراث.

هل يجوز الاستدانة لأداء مناسك الحج؟
هل يجوز الاستدانة لأداء مناسك الحج؟

هل يجوز للزوج أداء فريضة الحج على نفقة زوجته؟

ومن جانب آخر، ردت دار الإفتاء المصرية على استفسار سائل يقول: “هل يلزم الزوج دفع تكاليف أداء زوجته لـفريضة الحج؟ وهل للزوج أن يأخذ من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج؟”.


وقالت دار الإفتاء: إن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة.

وأوضحت الإفتاء أنه إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه، أما إن كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجة؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.

الجريدة الرسمية