رئيس التحرير
عصام كامل

بعد مد فترة تلقي الطلبات، ضوابط حصر وحدات الإيجار القديم

مد فترة تلقي طلبات
مد فترة تلقي طلبات الحصول على وحدات الإيجار القديم
18 حجم الخط

شهد الأسبوع الماضي، إعلان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، “الإيجار القديم” والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 يوليو 2026.

إتاحة الفرصة للحصول على وحدات بديلة عن الإيجار القديم

وأكد مجلس الوزراء، أن قرار المد، جاء حرصا من الدولة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الوحدات البديلة، ضمن جهود إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تكثيف الحملات الإعلانية والتوعوية، لتعريف المواطنين المستهدفين بكيفية الاستفادة من أحكام القانون، والإجراءات المطلوبة للتقدم بطلبات الحصول على الوحدات البديلة.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم

ومن الجدير بالذكر أنه حدد تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، خريطة مواعيد عمل لجان الحصر والتقييم التي تتولى حصر وتقسيم الوحدات المؤجرة، بالمناطق المختلفة.

ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون

حيث ينص القانون على انتهاء عمل هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة.

تعديل قانون الإيجار القديم 

وتنص المادة 3 من  تعديل قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

كما تنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.

وجاء نصها كالتالى: وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

الجريدة الرسمية