رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس عامين لعاطل بتهمة سرقة المساكن في السلام

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

قررت محكمة جنح السلام بمعاقبة عاطل تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، بالحبس عامين. 
 كانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة السلام يفيد بضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة القسم، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي متخصص في سرقة المساكن باستخدام أسلوب كسر الباب.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان ينتظر حتى هدوء الشارع في ساعة متأخرة من الليل ثم يدخل الشقق الخالية من السكان، ويكسر الباب بواسطة أجنة ومنشار ويدخلها ويسرق محتوياتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

 تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم سرقة المساكن وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم.

عقوبة السرقة 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:
 - على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معدّ للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

الجريدة الرسمية