الأمن يضبط صاحب فيديو "عقار الشلل المؤقت" بالبحيرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول أثار حالة من الذعر بين المواطنين، بعد ادعاء صاحبه انتشار عقار مخدر يؤدي إلى شلل مؤقت للفتيات بهدف استغلالهن.
وأوضحت التحريات الأمنية أن الفيديو زعم أن هذا العقار يجعل الفتيات عرضة للاغتصاب أو التوقيع الإجباري على مستندات، وأن المتهم ادعى معرفة فتاة تعرضت للاعتداء بالفعل نتيجة هذا العقار.
وبمتابعة الأجهزة، تمكنت من تحديد هوية ناشر الفيديو، وهو مقيم بمحافظة البحيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، كما تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في تصوير ونشر المقطع.
وأقر المتهم في مواجهة النيابة بادعائه الكاذب وعدم معرفته بطبيعة المخدر أو تأثيره، وأنه لم يثبت تعرض أي فتاة لحادثة فعلية، مشيرًا إلى أن الدافع وراء نشر الفيديو كان "هوس المشاهدات"، حيث نشر المقطع أول مرة في عام 2025، وعاد لإعادة نشره في 28 مارس الماضي بعد عدم تحقيقه مشاهدات مرتفعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ القرار القانوني المناسب.
عقوبة الاتجار في المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.




