أمن الشرقية يكشف غموض العثور على طفلة حديثة الولادة بالزقازيق
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية في كشف غموض العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بمدخل إحدى العمارات بمنطقة القومية بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.
بالعثور على رضيعة عارية الجسد ومتصلة بالحبل السري
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إحدى السيدات بالعثور على رضيعة عارية الجسد ومتصلة بالحبل السري، ملفوفة داخل كيس بلاستيكي. وتم نقل الطفلة فورًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
والدة الطفلة تعترف بإلقائها خوفًا من افتضاح السر
أسفرت التحريات عن أن والدة الطفلة، (آ.ي.س)، 26 سنة، ربة منزل، ألقت رضيعتها عقب الولادة مباشرة خشية افتضاح أمرها، مشيرة إلى أن الطفلة نتجت عن علاقة غير شرعية مع أحد العمال.
النيابة العامة تتدخل وتتخذ إجراءات حماية الطفلة
كشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت خلو المكان في ساعة متأخرة من الليل لإلقاء الطفلة، إلا أن العثور عليها تم قبل تعرضها لأي أذى. وبالعرض على النيابة العامة، تقرر حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وإيداع الطفلة بإحدى الحضانات تحت تصرف النيابة، مع متابعة حالتها الصحية وتوفير كافة سبل الرعاية.
قانون العقوبات في القانون المصري
وينص قانون العقوبات في مواده على عقوبات محددة لكل من أهمل أو ترك أو عرض طفل للخطر، فنص في المادة 285 " أن كل من عرض للخطر طفلًا لم تبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".
وينص في المادة 286 على أنه “إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمد”.
وزارة التضامن الاجتماعي
حددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط وإجراءات حصول الأسر البديلة على الأطفال مجهولي النسب، بهدف إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.
وتنشر “فيتو” تقريرا عن الشروط الواجب توافرها في الأسر الكافلة:
1.أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريا.
2. أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنة وألا يزيد عن ستين سنة، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.
3. أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
4. الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل.
5. أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وان تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.
6. أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
7. أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.
8. أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحدهما أو إلى أى شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
9. أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية.
10. أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل.
11. أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة.








