رئيس التحرير
عصام كامل

الإفتاء توضح موقف الصحابة والتابعين من إخراج زكاة الفطر نقودًا

أحكام زكاة الفطر
أحكام زكاة الفطر
18 حجم الخط

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:"لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون  زكاة الفطر نقودًا؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 
 

موقف الصحابة من إخراج زكاة الفطر مالًا

ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.


أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.

 لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك

وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:"  لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.

 

الجريدة الرسمية