إحالة عاطل للجنايات بتهمة النصب على الراغبين في السفر للخارج بالسلام
أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة السلام للمحاكمة الجنائية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجريمة المنظمة عن قيام المتهم، مقيم بالقاهرة، بـالنصب على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مستوليًا على مبالغ مالية بزعم توفير تأشيرات سفر لهم، وكان يقوم بالترويج لنشاطه عبر صفحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا برامج تعديل الصور لتزوير التأشيرات ولصقها بجوازات السفر.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته عقود عمل خالية من البيانات وهاتف محمول يحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي، وعند مواجهته أقر بما نسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير
ونصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.
