رئيس التحرير
عصام كامل

حبس ربة منزل بتهمة الشروع في قتل زوجها بالمطرية

حبس متهمة
حبس متهمة
18 حجم الخط

أمرت نيابة المطرية بحبس ربة منزل بتهمة الشروع في قتل زوجها بطعنة نافذة في الصدر خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل مسكنهما، بسبب خلافات أسرية بمنطقة المطرية، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

إصابة عامل بطعنة في المطرية

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من مستشفى المطرية التعليمي يفيد بوصول عامل مصاب بطعنة في الصدر، وحالته الصحية حرجة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين المجنى عليه وزوجته داخل المنزل، إثر خلافات بينهما، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، قامت خلالها الزوجة بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الزوجة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

 

عقوبة الشروع في القتل
 

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

الجريدة الرسمية