رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالجمالية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الجمالية.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم أحرز 135 فرش حشيش واقراص الترامادول المخدر بغرض الاتجار غير المشروع.

وكان قسم شرطة الجمالية تلقي معلومات تفيد بقيام شخص بحيازة المخدرات والاتجار بها وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وتم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته علي 135فرش حشيش واقراص الترامادول المخدر ومبلغ مالي وسلاح ناري وهاتفين محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

الجريدة الرسمية