الشهر العقاري: حظر التعامل بالبيع على أراضي الجبانات واعتبارها من الأموال العامة
أكدت تعليمات صادرة عن مصلحة الشهر العقاري أن كل مكان مخصص لدفن الموتى وكان قائمًا بالفعل في 21 أبريل 1966، وهو تاريخ بدء العمل بالقانون رقم (5) لسنة 1966 بشأن الجبانات، يُعد «جبانة عامة» بحكم القانون.
كما أوضحت التعليمات أن أي موقع يتم تخصيصه لدفن الموتى بقرار صادر من السلطة المختصة يُعتبر أيضًا من الجبانات العامة، ويخضع للأحكام والضوابط القانونية المنظمة لهذا الشأن.
وأوضحت مصلحة الشهر العقاري في تعليماتها أن أراضي الجبانات تُعد من الأموال العامة، وتظل محتفظة بهذه الصفة حتى بعد إبطال الدفن بها، وذلك لمدة عشر سنوات، أو إلى حين نقل الرفات منها، أيهما أقرب، وفقًا للظروف.
وشددت الضوابط على الامتناع النهائي عن التعامل بالبيع على تلك المناطق، مع حظر إجراء أي توكيلات تتعلق ببيعها، سواء من خلال التصديق على التوقيعات أو التوثيق أو إثبات تاريخ أي محررات أو مستندات تخص هذه الأراضي.
واستثنتى الشهر العقاري من ذلك جواز تحرير توكيلات في الأعمال الإدارية فقط، بغرض التعامل مع الجهة صاحبة الولاية على تلك الأراضي، دون أن يمتد ذلك إلى أي تصرفات ناقلة للملكية.
