رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب رفضها معاشرته، إحالة عاطل بتهمة قتل زوجته في الوراق للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة الوراق باحالة عاطل بتهمة قتل زوجته لامتناعها عن معاشرته وتلبية احتياجاته الزوجية وطلبها الانفصال عنه بدائرة قسم شرطة الوراق لمحكمة الجنايات.  

وجاء في أمر الإحالة ان المتهم ص. ع في غضون أغسطس من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق قتل عمدا مع سبق الإصرار زوجته إثر خلافات زوجية نشبت بينهما.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم على التخلص من المجني عليها بسبب رغبة الأخيرة في الانفصال عنه، ونفورها منه ورفضها معاشرته وتلبية احتياجاته الزوجية.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم أعد أدوات لتنفيذ جريمته تمثلت في أفيز، مفك، حزام، وعصا خشبية وما أن ظفر بالمجني عليها داخل مسكن الزوجية حتى قيد يديها باستخدام الأفيز لإحكام السيطرة عليها ومنع مقاومتها، ثم انهال عليها ضربا بالأدوات سالفة البيان قاصدا إزهاق روحها، محدثا بها إصابات متفرقة في أنحاء جسدها، والتي أودت بحياتها.

عقوبة القتل

تنص المادة 234 من  قانون العقوبات على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.    

الجريدة الرسمية