ضبط مالك مكتب كاستنج غير مرخص بالعجوزة بتهمة مخالفته قوانين الملكية الفكرية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مالك مكتب كاستنج يعمل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.
تفاصيل الواقعة
أظهرت التحريات قيام المتهم بإنشاء وإدارة المكتب لاستقطاب الشباب والفتيات الراغبين في التمثيل، وتصوير مقاطع فيديو باستخدام معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محملة بمصنفات سمعية وبصرية دون الحصول على أي إجازة رسمية من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.
عملية الضبط والإجراءات القانونية
وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة مقر المكتب وضبط المدير المسئول وبحوزته جميع المعدات المستخدمة في التصوير، بالإضافة إلى هارد ديسك يحتوي على مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون ترخيص.
اعترف المتهم بممارسة النشاط الإجرامي بقصد تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله تمهيدًا للتحقيق والعرض على الجهات المختصة.
عقوبات تشغيل محل بدون ترخيص
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفي حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بـتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.








