محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفل في الزيتون 22 فبراير
حددت محكمة جنايات القاهرة 22 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عامل لاتهامه بـهتك عرض طفل بمنطقة الزيتون.
وكانت مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من والد طفل يتهم عاطل باستدراج نجله وهتك عرضه داخل مخزن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.
وبالفحص والتحري، تبين أن المتهم عاطل قام باستدراج الطفل المجني عليه بدعوى اللعب بدراجة هوائية إلى مخزن بعيد عن أعين الناس وما إن ذهب معه حتى جرده من ملابسه وهتك عرضه.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة هتك العرض في القانون
-من واقعَ أنثى بغير رضاها يُعاقَبُ بالإعدام أو السجن المؤبد.
_يُعاقَبُ الفاعلُ بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
_إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
_أما هتك العرض الذي يقع على من هم دون الثامنة عشرة عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سنُّ كلٍّ منهما ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً بغير قوة أو تهديد يُعاقَبُ بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".



