تجديد حبس عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العياط تجديد حبس عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بـ مركز شرطة العياط 15 يوما على ذمة التحقيق.
واعترف المتهم بارتكابه الواقعة للتهرب من سداد دين قديم للمجني عليه، حيث قام بقتل المجني عليه ثم ألقي أشلائه بمصرف في العياط، مستخدما سنجة وسكينة كبير ومنشار كهربائي.
وترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص بمركز العياط على يد صديقه، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل الواقعة.
بالفحص تبين أن مرتكب الواقعة عاطل أقدم على إنهاء حياة المجني عليه وتمزيق أشلائه وإلقائه بأحد المصارف في مركز العياط، لتهرب المجني عليه من سداد دين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
وتنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

