مستأنف بلبيس تقرر إيداع طفل بدار رعاية إثر واقعة اعتداء ونشر صور فاضحة
أصدرت محكمة جنح مستأنف بلبيس والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية قرارًا بإيداع طفل يبلغ من العمر 13 عامًا إحدى دور الرعاية بمدينة الزقازيق، كإجراء قانوني وتأهيلي، لحين بلوغه سن الثامنة عشرة.
اتهام الطفل بالاعتداء على طفل آخر أصغر سنًا
القرار جاء على خلفية اتهام الطفل بالاعتداء على طفل آخر أصغر سنًا، وتصويره في أوضاع غير لائقة، ثم نشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت حالة من القلق المجتمعي حول سلامة الأطفال داخل البيئات المحيطة بهم.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية رقم 80 لسنة 2025 جنح طفل مركز أبوحماد إلى شهر سبتمبر من العام نفسه، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 8 أعوام للاعتداء، عقب استدراجه إلى أحد المساكن بعيدًا عن ذويه، مستغلًا صغر سنه.
وبحسب التحقيقات، لم تتوقف الواقعة عند حدود الاعتداء، بل قام المتهم بتصوير الطفل المجني عليه في أوضاع غير لائقة، ثم نشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في صدمة نفسية للطفل وأسرته.
التحريات تكشف ملابسات القضية
وأكدت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد صحة الواقعة، وتوصلت إلى أن المتهم تعمد استدراج المجني عليه إلى منزله، والاعتداء عليه وتصويره أثناء ذلك، قبل نشر الصور لاحقًا.
وعقب علم أسرة الطفل المجني عليه بما جرى، تم تحرير محضر رسمي، وعلى الفور جرى ضبط المتهم.
تعرف على اختصاصات محكمة الطفل وفقا للقانون
وحسب المادة 122 من قانون الطفل، تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء.
وفى المادة 123، يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل.
ونصت المادة 124 على أن يُتبع أمام محكمة الطفل فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.






