المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بحيازة المواد المخدرة في الأزبكية
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة الحشيش والاستروكس المخدر بمنطقة الأزبكية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ح.م عامل وا.ا عاطل حازا مخدر والاستروكس والحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكان قسم شرطة الازبكية تلقى معلومات تفيد قيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة بعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وتم التوصل إلى المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين داخل مسكنهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على الحشيش المخدر والاستروكس.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول بغرض الاتصال على عملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

