قانون الأسلحة والذخائر، مدة انتهاء تراخيص الأسلحة
حدد قانون الأسلحة والذخائر ضوابط واضحة بشأن مدة سريان تراخيص الأسلحة، وإجراءات تجديدها، تجنبًا لتحول الحيازة القانونية إلى مخالفة يعاقب عليها القانون.
وبحسب المادة (2) من القانون يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه.
وبحسب المادة (1) من قانون الأسلحة والذخائر يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق.
ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.
قانون الأسلحة والذخائر
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب إلى ح من هذه المادة. لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح.
