رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط متهم بكسر زجاج سيارة وسرقة متعلقاتها بأسوان بعد تداول فيديو

ضبط متهم بكسر زجاج
ضبط متهم بكسر زجاج سيارة وسرقة متعلقاتها بأسوان
18 حجم الخط

كشف قطاع الأمن العام ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بكسر زجاج سيارته وسرقة متعلقاته بدائرة  محافظة أسوان.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وبإجراء التحريات أمكن تحديد الشاكي، وهو سائق ومقيم بمنطقة كوم أمبو بأسوان، وبسؤاله أفاد بأنه بتاريخ31 يناير الماضي، وأثناء تركه سيارته بدائرة قسم شرطة أول أسوان، فوجئ عند عودته بكسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة ملابس بداخلها مبلغ مالي.

وأسفرت جهود  الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عنصر جنائي ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُخطرت  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط متهم بكسر زجاج سيارة وسرقة متعلقاتها بأسوان بعد تداول فيديو
ضبط متهم بكسر زجاج سيارة وسرقة متعلقاتها بأسوان بعد تداول فيديو

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف 

حسب القانون في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

يدخل في نفس الحكم من يقوم بتكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

حبس وغرامة، عقوبة اصطحاب حيوان لتخويف المواطنين

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

الجريدة الرسمية