رئيس التحرير
عصام كامل

بعد الموافقة النهائية بالشيوخ على القانون، تعرف على حد الإعفاء من الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
18 حجم الخط

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد  خلال الجلسة العامة للمجلس؛ اليوم الإثنين، نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008.

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية. 

 وتلا المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي نص المادة الذي جاء كالتالي: "يصدر وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008  بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة  6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".
 

وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “نريد أن  نضع منهج زمنى يكفل  تنفيذ أحكام القانون”.

حالات الإعفاء من ضريبة العقارات 

وتتضمن الإعفاءات الواردة في مشروع قانون الضريبة على العقارات البند "د" والذي ينص على: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع الوارد من الحكومة كان يحدد قيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون المالية رفعتها إلى 100 ألف جنيه.

وكان المجلس قد وافق على المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة العقارية، والمتعلقة بضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة.

قانون الضريبة على العقارات

وجاء نصه بعد موافقة المجلس كالتالي:

المادة الثانية:

تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (۲۳) و(۲۷) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (۲۹) مكررًا) إلى القانون ذاته، نصوصها الآتية: 

المادة (۲۳) فقرة أخيرة)

تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيه، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.
وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

تنظيم وسائل الدفع غير النقدي

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة.

المادة (۲۷)

يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.

مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم

المادة (۲۷) فقرة أخيرة

ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه %٢ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة. 

المادة (۲۹) مكررا)
يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف في الأحوال الآتية:

أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.

ب إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

ج- إذا قضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة. 

د إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح. 

(المادة الثالثة) 

يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة.

المادة (۲۹) مكررا)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية