رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب حكومي؟ القانون يجيب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

أكد قانون مجلس النواب أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وتولى منصب حكومي، واضعين فاصلا واضحا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بما يضمن استقلال كل منهما ومنع تعارض المصالح.

وبحسب المادة (45/ الفقرة الأولى) من قانون مجلس النواب لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.


وبحسب المادة (34) من القانون يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

 

وبحسب المادة (31 / فقرة أولى) من قانون مجلس النواب إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

 

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 

ونصَّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:

9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًا 

-المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًّا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.

-المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.

-من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

- المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.

- ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:

 فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي، بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.

انتخابات مجلس النواب، ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.

 

حدد قانون مجلس النواب آلية تشكيل مجلس النواب وعدد أعضائه، باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن إرادة الشعب، مع مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والفئات التي كفل لها الدستور تمثيلًا مناسبًا داخل البرلمان.

 

ويُشكل مجلس النواب وفق القانون من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، التزامًا بالمادة 102 من الدستور المعدل في 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ. 

 

وجمعت التعديلات التي انتهى إليه البرلمان إلى اعتماد النظام المختلط بالمناصفة بين الفردي والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردي و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

 

وقسمت التعديلات، جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية