شروط نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى وفق القانون
حظر قانون الأسلحة والذخائر نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى بدون ترخيص على أن يحدد الترخيص كمية الأسلحة والذخائر والمنقول منها وإليها.
وبحسب المادة (24) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص في نقلها ولجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأي شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
وتضبط الأسلحة والذخائر التي تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريًّا.
قانون الأسلحة والذخائر
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب الى ح من هذه المادة.لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح.
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
(و) المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب إلى ح من هذه المادة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
