رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة، عقوبة شراء المواد التموينية أو البترولية لغير الاستعمال الشخصي

السلع التموينية
السلع التموينية
18 حجم الخط

شدد قانون التموين على حظر شراء المواد التموينية أو البترولية لغير الاستعمال الشخصي، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن الغذائي والاقتصادي ويواجه المخالفون لهذه الأحكام عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة.

وجاء في القانون: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:

اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها, وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير".

 

تعرف على لجنة التموين وفقا للقانون

 

 فى المادة 1 من قانون التموين ، يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:

(أ‌) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.

(ب‌) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.

(ج‌) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.

(د‌) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أية مادة أو سلعة.

(‌هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.

(‌و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.

ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التى تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها فى المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة فى تلك المادة.

ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.


أصحاب المصانع والتجار

 

 وبحسب المادة 3 مكرر ( أ ) من قانون التموين، يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتاجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.

ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تصيبه من الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين.

ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض مسببًا، فإذا لم يصدِر الوزير قرارًا مسببًا بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية