رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو الشيوخ ومنصب المحافظ؟

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

حدد قانون مجلس النواب ضوابط واضحة تقضي بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي مناصب تنفيذية أو رقابية أخرى، بما في ذلك عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية.

إلى جانب مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، وكذلك وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.

ووفقا للمادة (45/ الفقرة الأولى) من قانون مجلس النواب لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

حدد القانون ضوابط واضحة تقضي بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي مناصب تنفيذية أو رقابية أخرى، بما في ذلك عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، إلى جانب مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، وكذلك وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.


ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية

 

أشارت المادة (5) من قانون مجلس النواب على أنه: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: 

ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مرشحان اثنان من الشباب.

مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مرشح من المصريين المقيمين في الخارج.

قانون مجلس النواب

 

وبحسب المادة (1) من قانون مجلس النواب، يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

ووفق المادة (1 / فقرتان أولي وثالثه) من قانون مجلس النواب

(فقرة أولي):  على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة مادة (1 / فقرتان أولي وثالثة)
(فقرة أولي):  على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.


ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- عضاء مجلس الشيوخ.
4- أعضاء المجالس المحلية

(فقرة ثالثة): ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية