بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مصير تعديل قانون الإيجار القديم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قرارا رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
إعلان الرئيس فض دور الانعقاد الخامس
وبعد إعلان الرئيس فض دور الانعقاد الخامس، يتبادر إلى الأذهان التساؤل بشأن الموقف من التشريعات التي أقرها مجلس النواب، ولم يصدق عليها رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وبينها تعديل قانون الإيجار القديم.
موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم
جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًّا في يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر يوليو الجاري على تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
حق الرئيس في الاعتراض على أي قانون خلال 30 يومًا
ووفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن المدة المحددة للاعتراض من جانب رئيس الجمهورية على تعديل أي قانون 30 يومًا، فإن لم يعترض ولم يتم صدور قرار رئيس الجمهورية، يعتبر القانون نافذًا ويتم العمل به.
مصير تعديل قانون الإيجار القديم بعد فض دور الانعقاد الخامس
ووفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة في هذا الشأن فإن مصير تعديل قانون الإيجار القديم، يتحدد بحد أقصى يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل، وهي المدة القانونية لتصديق رئيس الجمهورية أو الاعتراض.
تنظيم اللائحة لتصديق رئيس الجمهورية على القوانين
وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.
فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
كما تنص المادة 123 من الدستور على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
