رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة، عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

مهنة الصيدلة، فيتو
مهنة الصيدلة، فيتو
18 حجم الخط

تتصدى القوانين المنظمة للمهن الطبية لأي تجاوزات قد تهدد صحة المواطنين، ويأتي في مقدمتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي شدد على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي لممارسة هذه المهنة الحساسة. 

 

ونص القانون على عقوبات صارمة بحق من يزاول مهنة الصيدلة دون الحصول على الترخيص اللازم، تصل إلى الحبس والغرامة، وذلك لحماية المجتمع وضمان تقديم الخدمة الدوائية تحت إشراف مختصين مؤهلين.


وحسب المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي.

ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

 

شروط مزاولة مهنة الصيدلة وفق القانون

 

ووفق المادة 15، على صاحب ترخيص المؤسسات الصيدلية الحصول مقدمًا على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبًا بذلك مصحوبًا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقًا لأحكام المادة 11 ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.

 

ووفق المادة 12، يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

 

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

 

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

 

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

 

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

 

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

 
ووفق المادة 57 يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:

 

1 ـ إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي.

 

وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.


مزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون 

 

2 ـ اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذى جهزت فيه.

 

3 ـ كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.

 

4 ـ كمية الدواء داخل العبوة طبقًا للمقاييس المئوية.

5 ـ الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.

الجريدة الرسمية