رئيس التحرير
عصام كامل

بعد موافقة البرلمان، تفاصيل تعديل قانون التعليم.. استحداث نظام البكالوريا.. الإبقاء على نظام الثانوية العامة.. نسبة أعمال السنة في القانون

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، الموافقة المبدئية على تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، وذلك في مجموع المواد مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وترصد “فيتو” تفاصيل مشروع القانون كالتالي:

استحداث نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم

يتضمن تعديل قانون التعليم، استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

الإبقاء على نظام الثانوية العامة

كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

نسبة أعمال السنة في تعديل قانون التعليم

نصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، والتأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

كما يراعي تعديل قانون التعليم أعداد الطلاب بالجامعات المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

وفيما يلي النص الكامل لتعديل قانون التعليم:

(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعبارة التعليم الثانوي الفني أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويُستبدل عنوان الباب الرابع من القانون رقم 139 لسنة 1981 ليصبح "التعليم التكنولوجي المتقدم" بدلًا من "التعليم الفنى نظام السنوات الخمس".

كما يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 6، 18، 24، 26، 28، 30، 31، 32، 36، 38، 39، 41، 88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الآتية:

مادة (4):

تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:

اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.

وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

مادة (6):

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

مادة (18):

يُخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتُحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة.

ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني "التكنولوجي" أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

مادة (24):

يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.

مادة (26):

تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.

مادة (28):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.

ويُسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.

مادة (30):

يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

مادة (31):

تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

مادة (32):

يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية أو الأعمال لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.

مادة (36):

تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (33).

ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته طبقا لما نظمته المادة (33). 

ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهًا للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية