اليوم، الحكم في عدم دستورية مواد قانون السب والقذف
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم السب والقذف التي تتم عن طريق النشر.
أوضحت الدعوى، التي حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، أن المواد الأربعة محل الطعن تشمل تفاصيل العقوبات على السب والقذف عبر وسائل النشر، حيث تنص المادة 302 على اعتبار من ينسب أمورًا لشخص آخر بطريقة معينة قاذفًا، ويعاقب في حال كانت تلك الأمور تستوجب العقاب أو احتقار الشخص بين أهله.
إلا أن المادة استثنت الطعن في أعمال الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بالخدمة العامة إذا كان الطعن بنية سليمة ضمن حدود وظيفتهم، مع إثبات صحة الوقائع المزعومة.
أشار النص إلى أن المادة 303 فرضت غرامة مالية على القذف لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه، وترتفع هذه الغرامة إلى حد أدنى 10000 جنيه وحد أقصى 20000 جنيه إذا وقع القذف ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أدائه لعمله.
أكدت المادة 306 أن السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة محددة، ويشكل إهانة للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه بغرامة تبدأ من 2000 جنيه حتى 10000 جنيه وفقًا لحالات المادة 171 من القانون.
أعلن نص المادة 307 رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المقررة بالمواد من 182 إلى 185 وكذلك المواد 303 و306 إلى ضعف المبالغ عندما يتم ارتكاب الجرائم بطريق النشر في الجرائد أو المطبوعات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
