تفاصيل القرار الجمهوري بنقل أراض من "تنمية البحيرات" لاستخدامها في توسعات الإسكندرية للبترول
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 273 لسنة 2025، بنقل الإشراف الإداري على المساحتين المبينتين فيما بعد، ناحية محافظة الإسكندرية، إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما فى المشروعات المبينة قرين كل منهما، وذلك نقلًا من إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهما: مساحة 52.78 فدان تقريبًا تعادل 221704م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف ( أ ) ؛ لاستخدامها فى توسعات شركة الإسكندرية للبترول. مساحة 28 فدان تقريبًا تعادل 118022م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف ( ب ) ؛ لاستخدامها كحرم آمن للمنشآت والخطوط البترولية بالمنطقة.
وجاء نص القرار كالتالي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 273 لسنة 2025 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر:
(المادة الأولى) يُنقل الإشراف الإداري على المساحتين المبينتين فيما بعد، ناحية محافظة الإسكندرية، إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما فى المشروعات المبينة قرين كل منهما، وذلك نقلًا من إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهما: مساحة 52.78 فدان تقريبًا تعادل 221704م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف ( أ ) ؛ لاستخدامها فى توسعات شركة الإسكندرية للبترول. مساحة 28 فدان تقريبًا تعادل 118022م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف ( ب ) ؛ لاستخدامها كحرم آمن للمنشآت والخطوط البترولية بالمنطقة.
(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذى القعدة سنة 1446هـ (المـوافق 24 مايو سنة 2025م)".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
