رئيس التحرير
عصام كامل

متى يحق لخريجي الصيدلة إدارة مؤسسة صيدلية؟

متى يحق لخريج الصيدلة
متى يحق لخريج الصيدلة إدارة صيدلية، فيتو
18 حجم الخط

حددت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، التي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤخرًا ضوابط حق خريجي كليات الصيدلة في إدارة مؤسسة صيدلية.

 

شرط أساسي لإدارة صيدلة

واشترط التعديل في القانون، أن يكون مر على خريجي كليات الصيدلة سنة كحد أدنى في مزاولة المهنة حتى يحق له إدارة صيدلية.

 

التدريب الإجباري أساسي قبل إدارة صيدلية

جاء ذلك وفق ما ورد في المادة (19/ فقرة أولى) من تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والتي تنص على: يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد إتمامه التدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون.

 

شروط القيد لخريجي الصيدلة في سجلات وزارة الصحة 

يشار إلى أن المادة (2) من تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة حددت شروط قيد خريجي كليات الصيدلة في سجلات وزارة الصحة.

 

شروط القيد في سجلات وزارة الصحة

وتنص المادة القانونية على: يقيد بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريبًا إجباريًّا لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشؤون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفق النظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون الصحة.

 

اجتياز الاختبار شرط أساسي للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة 

وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفق أحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.

الجريدة الرسمية
عاجل