الدستورية العليا: إجراءات تأديب القضاة ليست اتهامًا ولا تعوق المحاكمة
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.
أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك.
ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
