رئيس التحرير
عصام كامل

حكم ستر وجه المرأة وارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج

الحج
الحج
18 حجم الخط

حكم ستر وجه المرأة وارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج من الأسئلة الشائعة التي كثير ما يدور الحديث حولها خصوصا في موسم الحج، وبرغم أن الإسلام أمر المرأة بضرورة  الحجاب إلا أن ستر وجه المرأة وارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج له أحكام مختلقة سنعرفها من خلال هذا التحقيق فإلي التفاصيل

حكم ستر وجه المرأة وارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج
حكم ستر وجه المرأة وارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج

 

 

 حكم ارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج

 للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الساترة؛ وألا تكون من ثياب الزينة، وكذلك لها أن تلبس السراويل والخفاف عند إحرامها، ولكنها ممنوعة من لبس القفازين، والنقاب، والبرقع.

لما جاء عند البخاري (1838) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين".

 

حكم ستر وجه المرأة وارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج
حكم ستر وجه المرأة وارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج

 

 

 

 

حكم ستر وجه المرأة في الحج

 

على المرأة أن تستر وجهها حتى ولو كانت محرمة ما دامت بحضرة رجال أجانب؛ لما روى أبو داود في سننه (1833) بسندٍ لا بأس به من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- محرمات؛ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها؛ فإذا جاوزونا كشفناه".

وأما في حال عدم وجود رجال أجانب فالصحيح أنه لا بأس عليها أن تغطي وجهها، وكذلك يديها بأكمامها.

قال ابن القيم -رحمه الله- ( بدائع الفوائد -3/1073- 1074) وانظر (تهذيب السنن - 2/350): النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة؛ كما جاء النهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار؛ مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد؛ فكيف يزاد على موجب النص؟ ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارًا؛ بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب، والبرقع؛ بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة، والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة. ا.هـ.

وجاء عن الإمام مالك في الموطأ (1/328) عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-.

وأما ما يروى "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" فهو موقوف على عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- (رواه الدار قطني في سننه (2735)، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/47).

وقال شيخ الإسلام (الفتاوى - 26/112): "ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها"، وإنما هذا قول بعض السلف".ا.هـ.
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية