رئيس التحرير
عصام كامل

قانون المسئولية الطبية، ضوابط تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

المسؤولية الطبية
المسؤولية الطبية
18 حجم الخط

حدد قانون المسؤلية الطبية وسلامة المريض الجديد ضوابط التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووفقا للمادة (20)، يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار  الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.


اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية

 

وحسب المادة (9)، تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:

1.       عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسًا للجنة العليا والآخر نائبًا للرئيس.


2.       رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

3.       أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

4.       رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

5.       الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

6. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

7.       كبير الأطباء الشرعيين.

8.       ممثل عن الوزارة المعنية بشئون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.

9.       ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.


قانون المسؤولية الطبية الجديد

 

10.     ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

11.     ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.

12.     اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

13.     أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.

14.     ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.

وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

الجريدة الرسمية