بقرار جمهوري، تفاصيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وجاء نص القرار
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر:
(مادة وحيدة ) موافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ (الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 ).
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 رمضان سنة 1446 هــ (الموافق 10 مارس سنة 2025 م).
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ويشار إليهما فيما يلى مجتمعين بالطرفين المتعاقدين ويشار إلى كل منهما بالطرف المتعاقد رغبة منهما فى تشجيع وحماية الاستثمار وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما بالمواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمرى الطرفين المتعاقدين وإدراكا منهما بالأهمية المتزايدة لتشجيع وحماية الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا للمستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية وتحقيق الرخاء والازدهار بين الطرفين المتعاقدين بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وإدراكا منهما أن التنمية المستدامة تتطلب تحقيق الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى يقوم عليها ذلك المفهوم وإدراكا منهما لإمكانية تحقيق هذه الأهداف دون المساس بالتشريعات وقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة وحقوق العمل ومبادئ المسؤولية المجتمعية للشركات المعترف بها محليا واتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين وحماية المستهلك ومكافحة الجرائم الدولية المنظمة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة؛ وإدراكا لأهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا وإيجاد فرص العمل وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن هذه الاستثمارات.
تنظيم الاستثمار الأجنبى
وإذ يقر كلاهما بأن يحتفظ بالحق فى تنظيم الاستثمار الأجنبى الموجود فى أراضيه، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان اتساق الأنشطة الاستثمارية مع قوانينه وتشريعاته الوطنية وسياساته واستراتيجياته الإنمائية المتصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأكيدا على التزامهما بالمبادئ والمقاصد المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة قد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
الفصل الأول تعريفات ونطاق الاتفاقية
(المادة الأولى) التعريفات لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1
- «التشريعات»:
(أ) بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية: القوانين والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات والقرارات السارية والتى تستجد من وقت لآخر.
(ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: القوانين والأنظمة واللوائح والقواعد والأوامر والمراسيم الملكية والتعليمات المعمول بها فى المملكة العربية السعودية.
خصائص الاستثمار
2 - الاستثمار: كل نوع من الأصول التى يملكها المستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر فى إقليم الطرف المتعاقد المضيف التى يتم تأسيسها أو إنشاؤها بموجب التشريعات المطبقة لدى ذلك الطرف المتعاقد المضيف، ولها خصائص الاستثمار والتى تشمل استخدامها لأغراض أو أنشطة اقتصادية وأن يكون ذا مدة معينة والالتزام برأس المال أو بموارد اقتصادية أخرى وتوقع المكاسب أو الربح وتوقع تحمل المخاطر وأن تساهم تلك الاستثمارات فى التنمية الاقتصادية والمستدامة. وقد تأخذ تلك الأصول أيا من الأشكال الآتية:
(أ) المشروع الاستثماري.
(ب) الأسهم والحصص وأى نوع آخر من المساهمات فى الشركات التى تساوى أو تزيد على ۲۰% من رأس المال المساهم.
(ج) السندات وسندات الدين التى يمنحها المشروع الاستثمارى والقروض التى يحصل عليها.
(د) حقوق الملكية الفكرية، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية المطبقة لدى الطرف المتعاقد المضيف، وبما لا يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها فى اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية فى منظمة التجارة العالمية(تريس).
(هـ) الحقوق الممنوحة بموجب تشريع أو عقد مثل: الامتيازات والتراخيص والتصاريح والأذونات التى تصدر من الجهة ذات الاختصاص وفق التشريعات المعمول بها أو عقود الإنشاء أو الإدارة أو الإنتاج أو عقود المشاركة فى الدخل.
(و) الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أى حقوق ملكية عينية أخرى مثل الرهون العقارية والامتيازات والتعهدات.
(ز) المطالبات بالأموال أو أداء الأعمال بموجب عقد ذى قيمة اقتصادية مرتبط بالأنشطة الاستثمارية.
ولا يؤثر أى تغيير فى الشكل الذى تم فيه الاستثمار على وصفه بأنه استثمار طبقا لهذه الاتفاقية، شريطة ألا يتعارض هذا التغيير مع تشريعات الطرف المتعاقد المضيف. وفى جميع الأحوال فإن الاستثمار لا يشمل الآتي:
(أ) المطالبات المالية التى تنشأ فقط عن:
1 - العقود التجارية لبيع السلع أو الخدمات فى إقليم الطرف المتعاقد المضيف.
2 - تقديم الائتمان المرتبط بالمعاملات التجارية مثل التمويل التجاري.
(ب) أى أمر أو حكم أو قرار قضائى أو إدارى أو تحكيمى بحد ذاته.
(ج) الاستثمار فى المحافظ، أو أدوات الديون السيادية، أو الضمانات وسندات الدين الصادرة من الحكومة أو من مشروع مملوك للحكومة أو خاضع لسيطرتها، أو القروض أو المنح أو الإعانات المقدمة أو الممنوحة للحكومة أو لمشروع مملوك للحكومة أو خاضع لسيطرتها.
(د) العقارات أو أى ممتلكات أخرى، سواء كانت مادية أو غير مادية، والتى تستخدم أو يتم اقتناؤها أو يتوقع استخدامها، لغرض شخصي، أو لنشاط غير اقتصادى أو تجاري.
(هـ) حقوق الملكية الفكرية غير المحمية وفق تشريعات الطرف المتعاقد المضيف.
(و) أى نفقات ما قبل التشغيل المتعلقة بدخول أو إنشاء أو استحواذ أو توسيع استثمار، تم تكبدها قبل بدء الأنشطة الاستثمارية الفعلية للاستثمار فى إقليم الطرف المتعاقد المضيف مثل التكاليف المتعلقة بالتراخيص، والتصاريح والأذونات والرسوم الإدارية والمصروفات.
(ز) أسهم الشركات المدرجة فى أسواق مال أى من الطرفين المتعاقدين.
3 - المستثمر: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى التابع لطرف متعاقد الذى أقام استثمارا فى إقليم الطرف المتعاقد المضيف وفقا لتشريعاته، ويعرف المستثمر كما يأتي:
(أ) الشخص الطبيعي: أى شخص يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لتشريعاته ولوائحه المعمول بها ولا يكون فى ذات الوقت حاملا أو سبق له حمل جنسية الطرف المتعاقد الآخر (مزدوج الجنسية) ويعد الشخص الطبيعى الذى يحمل جنسيات متعددة بخلاف جنسية الطرف المتعاقد الآخر مواطنا حصرا لدولة جنسيته المهيمنة والفعالة، ويؤخذ فى الاعتبار عند تحديد الجنسية المهيمنة والفعالة بلد الإقامة المعتاد للمستثمر ومكان ارتكاز أنشطته الاقتصادية وروابطه الاجتماعية والعائلية، وكذلك ظروف اكتساب الجنسيات الأخرى.
تشريعات المستثمر
(ب) الشخص الاعتباري: أى كيان تم تشكيله أو تنظيمه بموجب تشريعات الطرف المتعاقد التابع له المستثمر، والذى يقع مقر إدارته الرئيسى فى إقليم الطرف المتعاقد التابع له المستثمر، ولديه أنشطة اقتصادية حقيقية فى إقليم ذلك الطرف المتعاقد، سواء أكان ذلك لغرض الربح أو لا، وسواء أكان ذلك كيانا خاصا أو كيانا تملكه الحكومة أو تسيطر عليه، بما فى ذلك أى شركة أو شركة ائتمان أو شراكة أو مؤسسة فردية أو مشروع مشترك أو جمعية أو منظمة، ولا يشمل ذلك الفروع أو مكاتب التمثيل التابعة لطرف غير متعاقد والتى يتم تأسيسها فى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. ويراعى فى التوصل لتحديد وجود نشاط اقتصادى حقيقى جملة من المعايير يتم تقييمها فى كل حالة على حدة، منها ما يلي:
(أ) أن تكون أعمال الشخص الاعتبارى فى إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
(ب) عدد الموظفين المقيمين لدى الطرف المتعاقد ومؤهلاتهم.
(ج) حجم العائدات المتحققة فى إقليم الطرف المتعاقد.
(د) وجود مكتب أو منشأة إنتاج أو مختبر أبحاث فى ذلك الطرف المتعاقد.
(هـ) طبيعة الأنشطة التى يقوم بها الشخص الاعتبارى لدى الطرف المتعاقد ونضجها ومدة ممارسة تلك الأنشطة.
4 - المشروع الاستثماري أى كيان مملوك ومسيطر عليه من المستثمر والذى يتم تشكيله أو تنظيمه وفقا للتشريعات المطبقة فى الطرف المتعاقد المضيف بما فى ذلك أى شركة أو شركة ائتمان أو شراكة أو مؤسسة فردية أو مشروع مشترك. ويكون المشروع الاستثمارى مملوكا للمستثمر إذا كان يملك نسبة أكثر من خمسين بالمئة من حصص أو أسهم المشروع، ويكون المشروع الاستثمارى خاضعا لسيطرة المستثمر إذا كان يملك صلاحية تعيين غالبية مديرى المشروع وكان يملك حق إدارة أعماله بشكل مشروع.
5 - الأنشطة الاستثمارية
: الأنشطة المتعلقة بتشغيل الاستثمارات أو إدارتها أو المحافظة عليها أو استخدامها أو التمتع بها أو بيعها أو التصرف فيها.
6 - الطرف المتعاقد المضيف: الطرف المتعاقد الذى يقام الاستثمار على إقليمه.
7 - اتفاقية منظمة التجارة العالمية»: اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية الموقعة فى مراكش فى ١٥ أبريل ١٩٩٤م.
8 - العملات القابلة للتحويل: العملة التى يقرر صندوق النقد الدولى بأنها عملة قابلة للاستخدام بحرية طبقا لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولى.
9 - الإقليم: (أ) بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية: الأراضى والمياه الإقليمية، والمنطقة / المناطق الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، التى تمارس جمهورية مصر العربية حقوقا سيادية وولاية إقليمية وقضائية عليها، وفقا للتشريعات وطبقا للقانون الدولي.
(ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: أراضى المملكة العربية السعودية -بما فى ذلك -الجزر ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الإقليمي، وقاعهما وباطن أرضهما والحيز الجوى فوقهما، وجميع المناطق البحرية الأخرى التى تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقا للقانون الدولي.
الأرباح ومكاسب رأس المال
10 - العائدات: كافة المبالغ المتحققة من الاستثمارات، وخاصة الأرباح ومكاسب رأس المال والأرباح الموزعة، ومقابل الخدمات.
11 - «المسؤولية المجتمعية للشركات»: تشجيع الشركات للعمل على إيجاد أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن استراتيجياتها لكافة أنشطتها الاستثمارية.
12 - اتفاقية نيويورك: اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها نيويورك، ١٩٥٨م.
13 - السلامة العامة: المحافظة على الأرواح والممتلكات والبيئة وذلك باتخاذ الاحتياطات الوقائية.
14 - المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
(أ) بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية المنشآت والمشروعات المخاطبة بأحكام التشريعات المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
(ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: المنشأة المصنفة حسب المعايير المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
(المادة الثانية) نطاق الاتفاقية لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على ما يأتي: (أ) الإعانات والمنح والقروض المدعومة المقدمة من أحد الطرفين المتعاقدين أو الجهات المملوكة له أو الخاضعة لسيطرته، الممنوحة حصريا للمستثمرين التابعين له واستثماراتهم.
(ب) المشتريات والمناقصات الحكومية.
(ج) المسائل الضريبية.
(د) الأنشطة المستثناة أو المحظورة من الاستثمار الأجنبى وفق تشريعات الطرف المتعاقد المضيف، أو الاتفاقيات الدولية التى يكون أى من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها.
(هـ) أى تدابير تفضيلية تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
(و) عمليات إعادة هيكلة الدين العام وديون المؤسسات الحكومية التى يقوم بها أحد الطرفين المتعاقدين.
(ز) استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والكيانات المملوكة له كليا أو جزئيا بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمالها (يشار إلى أى من هذه الكيانات بـ «كيان تابع للصندوق»)، الخاضعة استثماراتها حصرًا للاتفاقية المبرمة بين حكومتى الطرفين المتعاقدين والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/3/2022 («اتفاقية استثمارات الصندوق»)، ولا يكون إعمال هذه الاتفاقية مؤثرا أو معدلا أو ملغيا أو مستبدلا لأى من حقوق صندوق الاستثمارات العامة أو أى كيان تابع للصندوق بموجب اتفاقية استثمارات الصندوق. فى حال تعارض أو تناقض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام اتفاقية استثمارات الصندوق، فتسود أحكام اتفاقية استثمارات الصندوق على أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق باستثمارات الصندوق المحمية حصرًا باتفاقية الصندوق.
تشجيع وقبول وتيسير الاستثمار
(الفصل الثانى) التزامات الطرفين المتعاقدين (المادة الثالثة) تشجيع وقبول وتيسير الاستثمار
1 - يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر داخل إقليمه وييسرها بقدر الإمكان، ويسمح بدخول تلك الاستثمارات، بما يتفق مع حقوقه فى ممارسة سلطاته وفقا لتشريعاته وسياسات تشجيع الاستثمار المطبقة بما فى ذلك التشريعات ذات الصلة بالملكية والسيطرة الأجنبية.
2 - لمزيد من اليقين لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على مرحلة إنشاء أو تأسيس الاستثمار فى الطرف المتعاقد المضيف، ولا تشمل أية أحكام تتعلق بالنفاذ لسوق الطرف المتعاقد المضيف. 3
- على كل طرف متعاقد تشجيع وتيسير الاستثمارات التى يقوم بها مستثمروه فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
4 - من أجل زيادة تدفقات الاستثمار يتعاون الطرفان المتعاقدان على النحو الآتي:
(أ) تبادل المعلومات الاستثمارية المتعلقة بالقوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار بهدف زيادة الوعى بالفرص الاستثمارية، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وذلك وفقا لقوانينهما ولوائحهما السارية والمعمول بها والتى تستجد من وقت لآخر.
(ب) تبادل الخبرات حول أنشطة ترويج الاستثمار وفقا للبروتوكولات المعنية بشأن التعاون المؤسسي.
(ج) تشجيع ودعم أنشطة ترويج الاستثمار مثل المعارض وبعثات ترويج الاستثمار وورش العمل والندوات.
(المادة الرابعة) المعاملة الوطنية
1 - يمنح كل طرف متعاقد مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم بمجرد السماح بدخول تلك الاستثمارات وفقا لتشريعاته معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التى يمنحها فى الظروف المماثلة لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية فى إقليمه.
2 - يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق فى إقرار أو الإبقاء على بعض الاستثناءات لمعيار المعاملة الوطنية المنصوص عليه فى الفقرة (۱) من هذه المادة، وذلك إذا كانت هذه الاستثناءات تتعلق بشكل كلى أو جزئى بالمسائل الضريبية، أو المدرجة ضمن قطاعات الخدمات التموينية والصحة والتعليم، أو المتعلقة بالقيود المفروضة على تملك الأجانب للأراضى والعقارات فى مناطق محددة أو نسب ملكيتها فى المشروعات الاستثمارية التى يتم إقرارها وفق تشريعات الطرف المتعاقد المضيف، أو التى تخص الأقاليم الجغرافية والمناطق الأشد احتياجا التى تحتاج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشبه جزيرة سيناء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
