رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الإجراءات الضريبية، مستندات مطلوبة من أصحاب المعاملات التجارية

الإجراءات الضريبية،
الإجراءات الضريبية، فيتو
18 حجم الخط

كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن المستندات المطلوبة من أصحاب المعاملات التجارية والمالية وفقا لهذا القانون.

وحسب المادة (12) يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع ‏أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة ‏بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:‏

 

( أ ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء ‏مجموعة الأشخاص المرتبطة.‏

 

(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى ‏وتحليلاتها.‏

 

(ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات ‏المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل ‏مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من ‏جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح ‏المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد ‏الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات ‏الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة ‏الأشخاص المرتبطة.‏

 

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير ‏على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، ‏وبما يتفق مع الممارسات الدولية.‏ ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك ‏دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، ‏وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏ ويعفى الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ. ويحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

 

وحسب المادة (67)، على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيًا، وذلك في الحالات الآتية:

 

( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.

 

(ب) ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونًا.

 

(ﺠ) ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا.

 

(ﻫ) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.

 

(و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.

 

الإجراءات الضريبية الموحد وفق القانون 

 

(ز) عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.

 

(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.

 

(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.

 

(ى) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها.

 

(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.

 

(ل) ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.

 

(م) أي حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.

 

(ن) وعلى وجه العموم، في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.

 

تعرف على الإجراءات الضريبية في القانون

 

الإجراءات الضريبية، وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى “لجنة إعادة النظر في الربط النهائي” يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.

 

ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف، بحسب الأحوال، مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار الباب التاسع الجرائم والعقوبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية