رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم باتباع طرق معينة في صدور حكمه، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها، ويبني عليها اقتناعه، ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره، أو يخالطه شكًا، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم.

وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة

وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعًا على أن الموظف يشغل مركزًا نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة.

ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقًا للقوانين السارية وقت صدورها وحمل الطعن رقم 80565 لسنة 64 قضائية عليا.

الجريدة الرسمية