حالات التعاون القضائي مع الجهات الأجنبية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواده، وينظر الموافقة النهائية، شروط الإجابة على المساعدة القضائية مع الجهات الأجنبية، لاسيما فيما يتعلق بتسليم المتهمين.
شروط إجابة طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة الأجنبية
وتنص المادة 513 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يشترط الإجابة طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة القضائية الأجنبية توافر الشروط الآتية:
1 - أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص جهاتها القضائية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر.
2 - أن تكون المساعدة القضائية مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جنائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية.
3 - ألا يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضائية الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو التعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
حالات رفض طلب المساعدة القضائية
كما وافق مجلس النواب على المادة 514 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية غير معاقب عليها وفقًا الأحكام القانون المصري.
2 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.
3 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
4 - إذا قصد بطلب المساعدة القضائية معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركزه القانوني.
5 - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب المساعدة القضائية من أجلها.
6 - إذا تعارض تنفيذ طلب المساعدة القضائية مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة.
7 - إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة وفقًا للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقي طلب المساعدة القضائية.
8 - إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القضائية يخرج عن اختصاص الجهات القضائية المصرية.
قرار طلب المساعدة القضائية يكون من النائب العام
كما وافق مجلس النواب على على المادة 515 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يصدر النائب العام أو من يفوضه قرارًا في طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهات القضائية الأجنبية، وفى حالة الموافقة يُنفذ على وجه السرعة.
وتنص المادة 516 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من أحكام هذا الكتاب، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
