رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يقر حالات التعويض عن الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على حالات التعويض عن الحبس، الواردة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى

كما وافق المجلس على المادة 523 والتى تنص على حالات التعويض.

وجاء نص المادة  (٥٢٣) كالتالى:

يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

الجريدة الرسمية